Ghanim Law Firm

الثقافة القانونية

بطريقة السؤال والجواب وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته

س/1: ما هو تعريف الشركة التجارية؟+

استناداً إلى أحكام المادة (2) من القانون، الشركة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة.

س/2: هل يجوز تأسيس شركة من شخص واحد في القانون القطري؟+

استناداً إلى أحكام المواد (2 / 228) من القانون، نعم، يجوز تأسيس الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب الثامن الخاص بالشركة ذات المسؤولية المحدودة.

س/3: ما هي جنسية الشركة التي تؤسس في قطر؟+

استناداً إلى أحكام المادة (3) من القانون، كل شركة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيسي في قطر. ولا يعني ذلك تمتعها بالحقوق المقصورة قانوناً على القطريين إلا إذا كانت مملوكة بالكامل لقطريين.

س/4: ما هي أشكال الشركات التي يجوز تأسيسها في قطر؟+

استناداً إلى أحكام المادة (4) من القانون، يجب أن تتخذ الشركة أحد الأشكال الآتية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة العامة، شركة المساهمة الخاصة، شركة التوصية بالأسهم، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

س/5: ما هو أثر تأسيس شركة لا تتخذ أحد الأشكال القانونية المحددة؟+

استناداً إلى أحكام المادة (5) من القانون، تكون الشركة باطلة، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد.

س/6: هل يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وموثقاً؟+

استناداً إلى أحكام المادة (6) من القانون، نعم، فيما عدا شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد الشركة وكل تعديل عليه مكتوباً باللغة العربية وموثقاً، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً.

س/7: هل يجوز أن تكون وثيقة الشركة مصحوبة بترجمة أجنبية؟+

استناداً إلى أحكام المادة (6) من القانون، نعم، يجوز أن يكون عقد الشركة أو تعديله مصحوباً بترجمة إلى لغة أجنبية، ولكن عند الاختلاف تكون الأولوية للنص العربي. المادة

س/8: هل يجوز للشركاء الاحتجاج ببطلان عقد الشركة غير المكتوب أو غير الموثق؟+

استناداً إلى أحكام المادة (7) من القانون، يجوز للشركاء التمسك بالبطلان فيما بينهم، لكن لا يجوز لهم الاحتجاج به في مواجهة الغير، بينما يجوز للغير أن يحتج بهذا البطلان في مواجهتهم. المادة

س/9: متى تكتسب الشركة الشخصية المعنوية؟+

استناداً إلى أحكام المادة (8) من القانون، فيما عدا شركة المحاصة، لا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد شهرها وفقاً لأحكام القانون.

س/10: من المسؤول عن الضرر الناتج عن عدم شهر الشركة؟+

استناداً إلى أحكام المادة (8) من القانون، يكون مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، بحسب الأحوال، مسؤولين بالتضامن عن الأضرار التي تصيب الغير بسبب عدم شهر الشركة.

س/11: ما صور حصة الشريك في الشركة؟+

استناداً إلى أحكام المادة (9) من القانون، يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغاً نقدياً، أو حصة عينية تخدم أغراض الشركة، أو عملاً يقدمه الشريك بنفسه. ولا يجوز أن تكون الحصة مجرد سمعة أو نفوذ.

س/12: ما أثر تأخر الشريك في تقديم حصته؟+

استناداً إلى أحكام المادة (11) من القانون، يعتبر الشريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإذا تأخر في تقديمها في الميعاد المحدد كان مسؤولاً عن تعويض الضرر المترتب على التأخير.

س/13: هل يجوز لدائن الشريك الشخصي أن يتقاضى حقه من حصة الشريك في رأس مال الشركة؟+

استناداً إلى أحكام المادة (12) من القانون، لا يجوز له ذلك، وإنما يجوز له أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك المدين في الأرباح وفقاً لميزانية الشركة، أو من نصيبه بعد انقضاء الشركة وسداد ديونها. وإذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم، كان لدائنه الشخصي فضلاً عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم وتقاضي حقه من حصيلة هذا البيع، وأن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عليها لضمان حقوقه لدى المدين.

س/14: هل يجوز حرمان شريك من الربح أو إعفاؤه من الخسارة؟+

استناداً إلى أحكام المادة (13) من القانون، لا يجوز النص في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة، وإلا وقع الشرط باطلاً. ومع ذلك يجوز إعفاء الشريك الذي تكون حصته عملاً من المشاركة في الخسارة.

س/15: كيف يحدد نصيب الشريك في الربح والخسارة إذا لم يبينه العقد؟+

استناداً إلى أحكام المادة (14) من القانون، إذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال. وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح، كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة.

س/16: هل يجوز توزيع أرباح صورية؟+

استناداً إلى أحكام المادة (15) من القانون، لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء، وإلا جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية، ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها في سنة ما ولو منيت الشركة بخسائر في سنة أو سنوات تالية.

س/17: ما هي البيانات التي يجب أن تظهر في أوراق ومراسلات الشركة؟+

استناداً إلى أحكام المادة (16) من القانون، يجب أن تحمل العقود والمراسلات والإعلانات وغيرها من أوراق الشركة اسمها، وشكلها، ومركزها الرئيسي، ورقم قيدها في السجل التجاري، ويضاف في غير شركتي التضامن والتوصية البسيطة بيان رأس المال والمدفوع منه.

س/18: هل تسري أحكام قانون الشركات على الشركات الأجنبية العاملة في قطر؟+

استناداً إلى أحكام المادة (17) من القانون، نعم، تسري أحكام القانون على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة، فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات

س/19: ما الجهة المختصة بتنظيم الحوكمة؟+

استناداً إلى أحكام المادة (18) من القانون، تصدر قواعد الحوكمة لشركات المساهمة العامة المدرجة من هيئة قطر للأسواق المالية، وتصدر قرارات الحوكمة لشركات المساهمة الخاصة من الوزير، فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي.